تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٠١ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺعَنْ بَيْعِ المَجْر (١) - يَعْنِي اشتراءَ مَا في الأرحام.

١٤٠١ - تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (٣ ق ١٤ أ)، باب ما جاء في بيع اللبن في الضرع، به بلفظه، وقال: هذا إسناد ضعيف.

وأخرجه البزار (٢/ ٩١: ١٢٨٠) من كشف الأستار، كتاب البيوع، باب ما نُهي عنه من البيوع، عن محمد بن معمر، ثنا بُهلول، ثنا موسى بن عُبيدة، به في أثناء الحديث. وتحرفت فيه كلمة ابن دينار إلى ابن رومان.

قال البزار: لا نعلم رواه بهذا التمام إلَّا موسى بن عُبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.

وقال الهيثمي: وفي الصحيح طرف منه.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٨٠)، كتاب البيوع، باب ما نُهي عنه من البيوع، في أثنائه، وقال عقبه: رواه البزار وفيه موسى بن عُبيدة وهو ضعيف.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لضعف موسى بن عُبيدة الربذي.

(١) المَجْر: بفتح الميم وسكون الجيم المعجمة، وهو الحَمْل الذي في البطون. النهإية (٤/ ٢٩٨)، والمعجم الوسيط (٢/ ٨٥٤) مادة (م ج ر).

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٣٠١