تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٤٠٣ - [١] وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حدثنا ابن أبي زائدة، (ح).

[٢] وأحمد بن منيع: ثنا أبو سعد الصَّغَانِيُّ، قَالَا: ثنا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أن يبتاع كالٍ بكالٍ (١) دَيْنًا بدَيْن.

ولفظ وكيع، قال الآخر: أن يبتاع الْكَالِئُ بِالْكَالِئِ وَهُوَ الدَيْن بالدَيْن.

* مُوسَى ضَعِيفٌ.

١٤٠٣ - تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٦/ ٥٩٨: ٢١٦٩)، كتاب البيوع، باب مَن كره أجَلًا بأجل، به بلفظه سواء.

وذكره البوصيري في الإتحاف (٣/ ق ٢٥ أ)، كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ، عن ابن أبي شيبة وأحمد بن منيع، به بلفظه سواء. وقال: رواه البزار في مسنده، وقال البزّار: لا نعلم أحدًا رواه بهذا التمام إلَّا عن موسى. ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك -ثم ساق الحديث- وقال: ورواه البيهقي في سُننه: أنْبأ أبو عبد الله الحافظ فذكره، وأشار إلى خطأ الحاكم في الإسناد يأتي ذكره بعد تخريج الحديث من سنن البَيهقي. وقال البوصيري: قلتُ: مدار هذه الطرق على موسى بن عُبيدة الربذي، وهو ضعيف. =

(١) نهى أن يبتاع كالٍ بكالٍ: أي النسيئة بالنسيئة، وذلك أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حَلْ الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعْنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء، فَيبيعه منه ولا يجري بينهما تقابض. يقال: كلأ الدَين كُلوءًا، فهو كالىء، إذا تأخر. وبعض الرواة لا يهمِز الكالئ تخفيفًا. النهاية (٤/ ١٩٤) مادة (ك ل أ).

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٣٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٣٠٣