تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٩١ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سفيان، عن أشعت بن أبي الشعثاء، عن [عُبيد] (١)، قال: نَحرتُ جَزورًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ -، فقسمتُ أَجْزَاءً، فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْطِنِي جُزءًا مِنَ الْأَجْزَاءِ بشاةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "لَا يَصلح هذا".

١٣٩١ - تخريجه:

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٤): عن عبيد بن نضلة الخزاعي أن رجلًا نحر جزورًا فاشتري منه رجل عشيرًا بحقه فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -ﷺ- فرده، قال أبو نعيم:

قال فيه بعض أصحابنا عن سفيان قال فيه إلى أجل؛ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وهو مرسل.

ورواه عبد الرزاق (٨/ ٢٨: ١٤١٦٦)، عن الثوري، عن أشعث، عن عبيد قال: نحر رجل جزورًا فأخذ رجل عشرين بحقه من نتاج النتاج فرده النبي -ﷺ-.

وانظر الحديث رقم (١٣٨٦) من هذا الجزء.

الحكم عليه:

هذا الحديث رجاله ثقات، إلَّا أنه مرسل فعبيد تابعي وليس صحابيًا على الصحيح.

(١) في الأصل: "عبد الله"، والصواب المثبت ورد في مصادر التخريج.

المطالب العالية محققا · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٧ · ص ٢٨٢