١٣٩١ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سفيان، عن أشعت بن أبي الشعثاء، عن [عُبيد] (١)، قال: نَحرتُ جَزورًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ -، فقسمتُ أَجْزَاءً، فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْطِنِي جُزءًا مِنَ الْأَجْزَاءِ بشاةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: "لَا يَصلح هذا".
١٣٩١ - تخريجه:
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ١٠٤): عن عبيد بن نضلة الخزاعي أن رجلًا نحر جزورًا فاشتري منه رجل عشيرًا بحقه فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -ﷺ- فرده، قال أبو نعيم:
قال فيه بعض أصحابنا عن سفيان قال فيه إلى أجل؛ رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وهو مرسل.
ورواه عبد الرزاق (٨/ ٢٨: ١٤١٦٦)، عن الثوري، عن أشعث، عن عبيد قال: نحر رجل جزورًا فأخذ رجل عشرين بحقه من نتاج النتاج فرده النبي -ﷺ-.
وانظر الحديث رقم (١٣٨٦) من هذا الجزء.
الحكم عليه:
هذا الحديث رجاله ثقات، إلَّا أنه مرسل فعبيد تابعي وليس صحابيًا على الصحيح.
(١) في الأصل: "عبد الله"، والصواب المثبت ورد في مصادر التخريج.