٢٨٦ - قَالَ (١) مُعَاوِيَةُ: وَحَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ -، وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: (السَّمَرُ لِثَلَاثٍ (٢): لعروسِ، أو مسافرٍ، أو متهجدٍ، بالليل).
٢٨٦ - تخريجه:
هو في مسند أبي يعلى (٨/ ٢٨٩: ٤٨٧٩).
وذكره الهيثمي (المقصد العلي ص ٢٨١: ٢٠١).
وذكره -أيضًا- (المجمع ١/ ٣١٤)، وعزاه لأبي يعلى، وقال: رجاله رجال الصحيح. اهـ. أصدر الحكم عليه مع سابقه.
وذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٩٨ ب)، كتاب افتتاح الصلاة، باب فيمن سمى العشاء عتمة، وما جاء في النوم قبلها، والحديث بعدها، وعزاه لأبي يعلى.
ورواه البخاري في التاريخ الكبير (٨)، الكنى (ص ٤٨)، من طريق عبد الله بن صالح حدثني معاوية بن صالح، به، وفيه: (السهر) بدل (السمر) وزيادة: بالقرآن من الليل.
الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد رجاله ثقات إلَّا أبا عبد الله الأنصاري الشامي فإنه مجهول، فالأثر ضعيف حتى تتبين حاله.
(١) القائل هو ابن وهب، فالحديث متصل بالإسناد السابق، وهو من مسند أبي يعلى.
(٢) في (ك): لثلاثة.