تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٣ - بَابُ مَتَى يُؤْمَرُ الصَّبِيُّ بِالصَّلَاةِ

٣٤٥ - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى (١)، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ (٢): أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي هِلَالٍ أَخْبَرَهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ (٣) سَأَلْنَا (٤) رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ-، عَنْ صَلَاةِ الصِّبْيَانِ؟ قَالَ: "إِذَا عَرَفَ أَحَدُهُمْ يَمِينَهُ (٥) مِنْ شماله (٦) فمروه بالصلاة".

٣٤٥ - تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٢٣ أ)، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الصبي بالصلاة، وعزاه لأحمد بن منيع وقال: هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. اهـ.

الحكم عليه:

الحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا، لأن فيه عبد الله بن لهيعة، وهو مختلط لين الحديث، وكان يدلس، وقد عنعن، وفيه أيضًا رجل لم يسم، وكل ما عرفنا عنه أنه من أقارب سعيد بن أبي هلال. وأما عم هذا الرجل فلا تضر جهالته لأنه صحابي.=

(١) هو الأشيب.

(٢) و(٣) لفظة (قال): ليست في (ك).

(٤) في (ك): (سألت).

(٥) في (حس): زيادة (بشماله) قبل قوله: (من شماله)، ولا محل لها.

(٦) في (عم): (و) بدل (من).

المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٣ · ص ٤٤٨