١٣ - بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ
٢٤٨ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (١)، عَنْ سُفْيَانَ (٢)، عَنْ شَريك بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِر، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٣) رضي الله عنه قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ: أَصَلَاتَانِ مَعًا؟!.
* صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ.
٢٤٨ - تخريجه:
ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٤٥ ب)، كتاب الأذان، باب النهي عن الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وعزاه لمسدد، وقال: رجاله ثقات. اهـ.
ورواه مالك (١/ ١٢٨)، كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في ركعتي الفجر، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة، فقاموا يصلون، فخرج عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، فقال: "أصلاتان معًا؟ أصلاتان معًا؟ "، وذلك في صلاة الصبح، في الركعتين اللتين قبل الصبح.=
(١) هو القطان.
(٢) هو الثوري.
(٣) في (حس): (مسلمة)، وهو خطأ.