تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣ - بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إلَّا الْمَكْتُوبَةُ

٢٤٨ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى (١)، عَنْ سُفْيَانَ (٢)، عَنْ شَريك بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِر، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (٣) رضي الله عنه قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، رَجُلًا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَقَالَ: أَصَلَاتَانِ مَعًا؟!.

* صَحِيحٌ إلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ.

٢٤٨ - تخريجه:

ذكره البوصيري (الإتحاف ١/ ١٤٥ ب)، كتاب الأذان، باب النهي عن الصلاة إذا أخذ المؤذن في الإقامة، وعزاه لمسدد، وقال: رجاله ثقات. اهـ.

ورواه مالك (١/ ١٢٨)، كتاب صلاة الليل، باب ما جاء في ركعتي الفجر، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نمر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سمع قوم الإقامة، فقاموا يصلون، فخرج عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، فقال: "أصلاتان معًا؟ أصلاتان معًا؟ "، وذلك في صلاة الصبح، في الركعتين اللتين قبل الصبح.=

(١) هو القطان.

(٢) هو الثوري.

(٣) في (حس): (مسلمة)، وهو خطأ.

المطالب العالية محققا · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٣ · ص ١٣٤