٥٥ - سورة التحريم
٣٧٦٠ - قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثنا مَعْمَرُ بْنُ أَبَانَ، ثنا الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: لما حلف أبو بكر رضي الله عنه أن لا ينفق على مسطح رضي الله عنه، فأنزل الله عز وجل: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (١) فأحل يمينه، وأنفق عليه.
٣٧٦٠ - درجته:
موقوف موضوع لحال عبد العزيز. وقد أورده البوصيري في الإِتحاف (٢/ق ١٧١ أ)، وسكت عليه.
تخريجه:
لم أجده عند غير الحارث. والذي في الصحيح أن أبا بكر عندما امتنع من الإِنفاق على مسطح أنزل الله تعالى: ﴿وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ...﴾ [النور: ٢٢]. أخرجه البخاري في صحيحه المغازي، باب حديث الإِفك (٣/ ١٢٣: ٤١٤١). وغير هذا الموضع. ومسلم في صحيحه، التوبة، باب في حديث الإِفك. (٥/ ٦٢٨: ٤٦ - نووي).
وعليه فيكون الحديث في هذا الباب موضوعًا لكن له أصل صحيح.
(١) سورة التحريم: الآية ٢.