تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= و٢٢)، وأبو داود في: النكاح، باب ما يؤمر به من غض البصر (١/ ٦٠٩: ٢١٥٢، ٢١٥٣، ٢١٥٤)، وأحمد في المسند (٢/ ٢٧٦ و٢/ ٣١٧).

والحاكم في المستدرك، تفسير سورة النجم (٢/ ٤٧٠) وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت الذهبي، وقد خرجه الشيخان كما علمت.

والبغوي في شرح السنَّة، كتاب الأيمان (١/ ١٣٦: ٧٥).

والبيهقي في الشعب، باب في تحريم الفروج (٤/ ٣٦٥: ٥٤٢٧ و٥٤٢٨ و٥٤٢٩ و٥٤٣٠).

وعبد الرزاق في تفسيره، تفسير سورة النجم (٢/ ٢٥٣).

والنسائي في تفسيره، تفسير سورة النجم (٢/ ٣٥٣: ٥٦٤).

وابن جرير في تفسيره (٢٧/ ٦٥).

وعزاه في الدر (٦/ ١٢٧)، إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه.

فيرتقي الأثر المروي عن أبي هريرة إلى الصحيح لغيره.

المطالب العالية محققا · الجزء ١٥ · الصفحة ٢٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٥ · ص ٢٨٥