تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥٩٥ - [٢] وقال أبو يعلى (١): حدّثنا إسحاق ابْنُ (أَبِي) (٢) إِسْرَائِيلَ، عَنْ سُفْيَانَ فَذَكَرَهُ، وَأَوَّلَهُ: إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ، وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ (فاحذورا) (٣)، قال: نزلت في ابن صُورِيَا حِينَ أَتَاهُمُ النَّبِيِّ -ﷺ-، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

و(إن) (٤) لم يَذْكُرْ أَوَّلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: وَالْقُبْلَةُ زِنْيَةٌ (٥)، وَآخِرُهُ كَمَا يَدْخُلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ فَالرَّجْمُ، وَلَمْ يذكر ما بعده.

وهو عند (أبي) (٦) داود وغيره، باختصار (فيه) (٧) أيضًا.

٣٥٩٥ - [٢] تخريجه:

أخرجه من طريق الحميدي الطحاوي في المشكل (رقم ٤٥٣٩) وقد تابع سفيان بن عيينة عن مجالد أبو أسامة حماد بن أسامة.

وهو الذي أشار إليه المصنف أن أبا داود أخرجه وقد أخرجه باختصار، أذكر هنا لفظه كاملًا في رواية البزّار عن جابر رضي الله عنه، قال: جاءت اليهود بامرأة منهم ورجل زنيا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: ائتوني بأعلم رجلين فيكم، فأتوه بابني صوريًا، فقال: أنتما أعلم من وراءكما؟ فقالا: كذلك يزعمون، فناشدهما بالله الذي أنزل التوراة على موسى -ﷺ-، كيف تجدون أمر هذين في توراة الله تعالى؟ قالا: نجد في التوراة: إذا وجد الرجل مع المرأة في بيت، فهي ريبة فيها عقوبة، وإذا وجد في ثوبها =

(١) في مسنده (٢/ ٤٢٧).

(٢) ليست في (عم) وهو خطأ.

(٣) مثبت من (سد) و(عم) وفي (مح) "فاحذروه".

(٤) ليست في (سد) و(عم).

(٥) تقدم بيان أنها موجودة في مسند الحميدي المطبوع.

(٦) (سد) "أبو" وهو لحن فاحش.

(٧) ليست في (سد) و(عم).

المطالب العالية محققا · الجزء ١٤ · الصفحة ٦٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ١٤ · ص ٦٢٨