١٦ - بَابُ الْحَثِّ عَلَى شُكْرِ النِّعَمِ
٢٦١٣ - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ السَّائِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: مَنْ [أُزِلَتْ] (١) إِلَيْهِ نِعْمَةٌ مِنَ الْحَقِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْزَى بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَزَاؤُهَا فَلْيُظْهِرِ الثَّنَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فقد كفر.
٢٦١٣ - الحكم عليه:
وذكره البوصيري في الإتحاف (ج ٢/ ق ١٤٢ أمختصر) وقال: رواه مسدّد معضلًا.
تخريجه:
أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (١/ ١٥) عن يحيى بن سعيد به بنحوه.
وأخرجه البيهقي في الشعب (٦/ ٥١٦) من طريق يحيى بن سعيد به بنحوه.
وأخرجه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (ح ٧٥) من طريق السائب بن عمر به بنحوه.
(١) تحرفت في جميع النسخ إلى "أوي"، وما أثبته من كتب التخريج.