٥٣ - بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّجْعِ
٢٧٢٤ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْمُلَائِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَتَكَلَّمَ بَعْضُ الْقَوْمِ بِكَلَامٍ فِيهِ شِبْهُ الرَّجَزِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: قُمْ يَا سَلَمَةُ.
* هَذَا إسناد حسن.
٢٧٢٤ - الحكم عليه:
هذا إسناد ضعيف علته عمر بن راشد.
وحسّنه الحافظ هنا مع أنه قال في التقريب (ص ٤١٢) عن عمر بن راشد اليمامي: ضعيف.
تخريجه:
لم أجده عند غيره.
ولكن لكراهية السجع في الكلام شواهد عن أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة، وابن عباس رضي الله عنهم:
أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل. فرمت
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها. فاختصموا إلى رسول الله -ﷺ-، فَقَضَى
رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أن دية جنينها غُرَّة عبد أو وليده. وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثّها =