٣٨ - بَابُ جَوَازِ الْبُزَاقِ
٢٦٨٣ - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ- يَعْنِي ابْنَ هلال (١) عن [عبد الله بن الصامت] (٢)، عن مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه قَالَ: مَا بَزَقْتُ عَنْ يَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْتُ، قِيلَ لسفيان: لا في صلاة ولا في غيرها؟ قال: نعم.
٢٦٨٣ - الحكم عليه:
هذا الأثر إسناده صحيح.
وذكره البوصيري في الإتحاف (ج ٢/ ق ١٥١ أمختصر) وقال رواه أحمد بن منيع موقوفًا ورواته ثقات.
تخريجه:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١/ ٤٣٥)، من طريق سفيان به نحوه.
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ١١٢)، من طريق حميد بن هلال، أن معاذًا تفل =
(١) قوله: "يعني ابن هلال" كتب في (سد) و(عم): "يعني حميد بن هلال".
(٢) تصحفت في جميع النسخ إلى "عبد الله بن الصلت" وما أثبته الصحيح من مصنف عبد الرزاق وكتب التراجم.