٦٩ - بَابُ اسْتِخْدَامِ الْأَحْرَارِ وَلَا يُعَدُّ ذَلِكَ مِنَ الكبر
٢٧٦١ - قال ابن أبي عمر: المقرئ (١)، المسعودي (٢) عن الْقَاسِمُ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ إِذَا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- نَزَعَ نَعْلَيْهِ مِنْ رجليه ويدخلهما فِي ذِرَاعَيْهِ فَإِذَا قَامَ أَلْبَسَهُ إِيَّاهَا وَيَمْشِي بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة (٣).
٢٧٦١ - تخريجه:
أخرجه ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٥٣) قال: الفضل بن دكين قال:
أخبرنا المسعودي، به بلفظه: "كان عبد الله يلبس رسول الله -ﷺ- نعليه ثم يمشي أمامه بالعصا حتى إذا أتى مجلسه، نزع نعليه فأدخلهما في ذراعيه وأعطاه العصا فإذا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- إن يقوم ألبسه نعليه ثم مشى بالعصا أمامه حتى يدخل الحجرة".
الحكم عليه:
الحديث صحيح، رواته كلهم ثقات إلَّا المسعودي فإنه قد اختلط، ولكن الراوي عنه وهو المقري مدني، والعلماء وضعوا ضابطًا وهو أن من سمع من المسعودي في =
(١) هو عبد الله بن يزيد مولى آل عمر.
(٢) المسعودي هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عتبة.
(٣) وفي (مح) و(حس): "الحجر" بدون التاء، وما أثبته هو الأولى وهو الموافق لما في طبقات ابن سعد.