تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقوله : يجوز للمرأة الرجوع في هبتها لزوجها إن كان قد سألها ذلك وكانت الهبة قائمة ، فإن كانت قد استهلكت لم ترجع عليه بشيء .

ولا تختلف الرواية : أن مال الولد ملك له دون أبيه ، وأن الربا يجري بينهما كالأجانب ، بخلاف السيد مع عبده ، وفرق بينهما : بأن مال العبد ملك السيد ومال الولد ملك له .

وللأب أن يأخذ من مال ولده ما أراد ، ويملكه عند الحاجة وعدمها ، صغر الابن وكبره ، بعلمه وغير علمه ، رضي أو سخط ، إلا أن يكون بالابن حاجة إليه .

وذكر ابن البنا أن له ذلك ما لم يجحف بمال الابن .

والمنقول عن أحمد رحمه الله منه [ ما ](1) نقله صالح عنه أنه قال : كل ما أخذ الرجل من مال ابنه حتى يحوزه ، فهو له وأحب [ إلي ](2) أن لا يكون ذلك على الإضرار .

وقال في رواية حرب : يتزوج من مال ولده ما أعلم به بأسًا ، ويشتري من مال ولده الجواري ، ويحوز ما صنع من شيء في مال ولده ، وقال في رواية حنبل : لا يمنع الابن الأب ما أراد من ماله هو له في صغره وكبره .

وقال في رواية الأثرم وغيره في الرجل يريد أن يأخذ من مال ولده وهو مستغن عنه : فيعجبني أن لا يأتي عليه ، ولو كنت لجبرته على أن يدفعه إليه . معناه : لو كنت سلطانًا . قال أبو الحطاب في الانتصار : وهذا يدل على أنه يجوز له أخذ جميع ماله .

فإن تصرف في شيء من مال ابنه قبل قبضه وتملكه مثل : أن يبرىء من

(1) في ( ب ) : مما.

(2) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٩٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٩٢