تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرحى ، قال أصحابنا : والقبض فيه من وجهين :

أحدهما : أن يأذن الشريك الذي [ لم ](1) يهب للموهوب له في قبض جميع الشيء ، فيكون له النصيب الوهاب ملكًا ونصيب الشريك وديعة له ، أو يوكلا وكيلاً بقبض ذلك الشيء لهما .

ويحتمل عندي وجه آخر : أن يوكل الموهوب له الشريك الذي لم يهب في قبض الشقص الموهوب ، فيقبض جميع الشيء حصته بحكم الملك ، والموهوب بحكم الوكالة .

فإن وهب لغائب هبة ، وأنفذها مع رسول الموهوب له أو وكيله ، ثم مات الواهب [ أو ](2) الموهوب له قبل وصولها لزم حكمها وكانت للموهوب له ؛ لأن قبض رسوله ووكيله كقبضه .

ولو كان أنفذها الواهب مع رسول نفسه ، ثم مات قبل وصولها إلى الموهوب له ، أو مات الموهوب له ، بطلت وكانت للواهب أو لورثته لعدم القبض . وكذلك حكم الهدية نص على ذلك أجمع .

فإن كان له في ذمة إنسان دين فأبرأه أو حلله أو وهبه له برئت ذمته وإن رد ذلك ولم يقبله لأنه إسقاط . وكذلك لو قال له : قد تصدقت به عليك صح وكان إبراء ؛ لأن الصدقة معناها البراءة ، قال الله تعالى : ﴿ فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا ﴾ [ النساء : 92 ] معناه : إلا أن يبروا من ذلك .

ومن الآية فوائد :

إحداها : أنه ذكر الإبراء بلفظ الصدقة .

والثانية أنه تجوز صدقة التطوع على الأغنياء والفقراء وعلى بني

(1) ساقط من : ( ب ) .

(2) في ( ب ) : و.

المستوعب · الصفحة ٩٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٨٥