تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان في الصحة كان من رأس المال ، فلو وقف جميع ماله على ورثته ، أو على بعضهم ، أو على غير وارث جاز .

وإن كان في مرض موته ، أو وصى أن يوقف عنه على ورثته ، أو على بعضهم ، أو على غير وارث صح ، واعتبر من الثلث إذا لم يجز الورثة .

فإن لم يخرج من الثلث وقف منه بقدر الثلث . وعنه : أنه لا يصح وقفه في مرض موته على بعض ورثته ، ولا وصيته بالوقف عليه ، كما لا يصح تمليكه على غير جهة الوقف .

وإذا شرط في الوقف الخيار ، أو شرط تغييره عن الوقف ، أو الرجوع فيه ، أو أن يبيعه لم يصح الوقف .

وكذلك ذكر ابن البنا أنه قال : إذا قال قد أجزت لمن وقفت عليه أن يبيعه أو قال : إذا خرب بعته وصرفت ثمنه في وقف آخر ، لم يصح الوقف .

فإن علق ابتداء الوقفة على شرط ، مثل أن يقول : إن ولد لي ذكر فداري وفد ، أو إن قدم زيد ففرسي حبيس ، أو إذا مت فداري وقف ونحو ذلك ، لم يصح .

وظاهر كلام الخرقي : أنه يصح ؛ لأنه قال . وإذا قال : وقف بعد موتي ، فلم يخرج من الثلث وقف منه بمقدار الثلث إلا أن يجيز الورثة ، وهذا وقف معلق بشرط .

فإن علق انتهاء الوقف بشرط مثل أن يقول : وقفت داري هذه إلى سنة ، لم يصح في أحد الوجهين ، وفي الآخر : يصح ، وينتقل بعد السنة إلى قرابة الواقف .

وإذا صح الوقف زال ملك الواقف عن الرقبة ، ولم يجز له تغييره عن حاله المشروطة ، ولا بيعه ولا هبته ، ولا يورث عنه ، ولا يجوز أن يرجع

المستوعب · الصفحة ٩٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٧٨