تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجوز للإمام أن يحمي أرضًا مواتًا ليرعى فيها أنعام الصدقة والجزية ، وخيل المجاهدين ، وضوال الناس ، ومال من يضف عن الإبعاد لطلب النجعة إذا لم يضر ذلك بالناس ، وليس لغيره من الرعية [ فعل ](1) ذلك .

وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم(2) ليس لأحد نقضه ، وما حماه غيره من الأئمة فهل لغيره تغييره ؟ فيه وجهان .

(1) ساقط من : ( ب ) .

(2) في ( ب ) : عليه السلام.

المستوعب · الصفحة ٩٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٤٩