تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على القبض ثم يأخذه الشفيع .

وقال أبو الخطاب : قياس الذهب أن يأخذه من يد البائع ؛ لأن المبيع المعين لا يلزم من غير قبض ، ويكون [ حكمه ](1) كما لو أخذه من يد المشتري .

ويملك الشفيع المطالبة بالشفعة من غير حكم حاكم . ذكره القاضي في المجرد .

وذكر ابن عقيل في التذكرة : أنه يفتقر إلى حكم الحاكم به .

ويجوز أن ينظر الشفيع بالثمن يومًا ويومين ؛ لأن العادة قد جرت بذلك ، فإذا كثر فلا . نص عليه في رواية حرب .

وينتقل الملك إلى الشفيع بالمطالبة إذا كان مليئًا بالثمن على ظاهر كلام القاضي .

واختار ابن عقيل : أنه لا ينتقل إلى الشفيع إلا بدفع الثمن .

وإذا أخذ [ الشفيع ](2) الشقص بعدما استغله المشتري بأن أخذ ثمرته أو أجرته ، لم يكن للشفيع مطالبة المشتري برد غلته ، وكذلك لو كانت الشفعة لاثنين أو أكثر أحدهم حاضر والباقون غياب ، فطالب الحاضر بالشفعة ، فليس له أن يأخذ إلا الكل أو يترك ، فإن أخذ فلكل من حضر من الغياب أن يطالبه بحصته من الشفعة ، وليس لواحد منهم مطالبته بشيء مما تناوله من غلته قبل ذلك . ذكره القاضي في المجرد قال : لأنه استغل ملكه .

فمن أخذ الشفيع الشقص فظهر به عيب لم يعلم به ولا المشتري ، فله رده على المشتري ، وللمشتري رده على البائع .

(1) ساقط من : ( ب ) .

(2) ساقط من : ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٩٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٩٣٧