على القبض ثم يأخذه الشفيع .
وقال أبو الخطاب : قياس الذهب أن يأخذه من يد البائع ؛ لأن المبيع المعين لا يلزم من غير قبض ، ويكون [ حكمه ](1) كما لو أخذه من يد المشتري .
ويملك الشفيع المطالبة بالشفعة من غير حكم حاكم . ذكره القاضي في المجرد .
وذكر ابن عقيل في التذكرة : أنه يفتقر إلى حكم الحاكم به .
ويجوز أن ينظر الشفيع بالثمن يومًا ويومين ؛ لأن العادة قد جرت بذلك ، فإذا كثر فلا . نص عليه في رواية حرب .
وينتقل الملك إلى الشفيع بالمطالبة إذا كان مليئًا بالثمن على ظاهر كلام القاضي .
واختار ابن عقيل : أنه لا ينتقل إلى الشفيع إلا بدفع الثمن .
وإذا أخذ [ الشفيع ](2) الشقص بعدما استغله المشتري بأن أخذ ثمرته أو أجرته ، لم يكن للشفيع مطالبة المشتري برد غلته ، وكذلك لو كانت الشفعة لاثنين أو أكثر أحدهم حاضر والباقون غياب ، فطالب الحاضر بالشفعة ، فليس له أن يأخذ إلا الكل أو يترك ، فإن أخذ فلكل من حضر من الغياب أن يطالبه بحصته من الشفعة ، وليس لواحد منهم مطالبته بشيء مما تناوله من غلته قبل ذلك . ذكره القاضي في المجرد قال : لأنه استغل ملكه .
فمن أخذ الشفيع الشقص فظهر به عيب لم يعلم به ولا المشتري ، فله رده على المشتري ، وللمشتري رده على البائع .
(1) ساقط من : ( ب ) .
(2) ساقط من : ( ب ) .