تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويكون أسوة الغرماء ، ويكون الصبغ للمشتري ، والحكم فيه على ما مضى من الزيادة والنقصان .

[ وإن كان الصبغ للمشتري فالحكم فيه أيضًا على ما مضى من الزيادة والنقصان ](1) .

وإذا لم يزد ولم ينقص ، وهذا الكلام يبطل الكلام الأول ، وبيانه : أنه إذا كان الصبغ لبائع الثوب ، وقيمة الثوب عشرة ، وقيمة الصبغ خمسة ، [ فصارت ](2) قيمة الثوب مصبوغًا اثني عشر .

فعلى قوله الأول قال : يأخذ البائع الثوب مصبوغًا باثني عشر ، ويضرب مع الغرماء بما بقي من ثمن الصبغ وهو ثلاثة ، فقد جعل له الرجوع بما بقي من الصبغ ، وأن يضرب مع الغرماء بما بقي .

وعلى قوله الثاني : لا يرجع بالصبغ ، ويرجع بقيمته يعني ثمنه . فعلى هذا يضرب مع الغرماء بجميع ثمن الصبغ وهو خمسة ، ولا تخصيص دونهم بالدرهمين الحاصلين فوق ثمن الثوب من ثمن الصبغ ؛ لأن ذلك التخصيص يكون رجوعًا بما بقي من الصبغ وكلامه الثاني هو الصحيح .

وكذلك يجب في بقية الأقسام أن يرجع صاحب الثوب بثوبه ، ولا يرجع صاحب الصبغ بصبغه ، بل يضرب بجميع ثمن الصبغ مع بقية الغرماء . والله أعلم .

وإن كانت العين أرضًا فغرسها المشتري أو بنى فيها فللبائع الرجوع ، ويدفع قيمة الغراس والبناء ويملكه إن رضي المفلس والغرماء ، وإن لم يرضوا وأرادوا السلع فلهم ذلك .

(1) ساقط من ( ب ) .

(2) في الأصل : وصارت .

المستوعب · الصفحة ٧٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٧٩٠