تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اسم المبيع زال .

فإن كانت ثيابًا فصبغها أو قصرها ، فذكر ابن أبي موسى : أنه يكون أسوة الغرماء .

وذكر القاضي : أنه لا يمنع الرجوع ، قال : ثم ينظر ؛ فإن زادت قيمة المبيع فالزيادة للمفلس ؛ لأنها وإن كانت أثرًا فهي تجري مجرى الأعيان ، بدليل أخذ العوض عنها كما يؤخذ عن الأعيان .

وإن لم تزد ولم تنقص ، فللبائع الخيار بين الرجوع [ وبين ](1) أن يكون أسوة الغرماء .

وإن نقصت قيمته ، ففيه وجهان :

أحدهما : له الرجوع ، كما لو نقصت العين بهزال .

والثاني : لا يرجع ؛ لأنه نقصان بفعل المفلس ، فهو كإتلاف بعض العين .

فعلى هذا لا يخلو حال صبغ الثوب من أربعة أحوال : إما أن يكون بائع الثوب والصبغ واحدًا ، أو يكون كل واحد منهما من بائع ، أو يكون الثوب من بائع والصبغ من المفلس ، أو عكس ذلك .

فإن كان بائعهما واحدًا ، فاشترى الثوب بعشرة والصبغ بخمسة ، فلم تزد قيمتهما بالصبغ ولم تنقص ، بأن كان قيمة الثوب مصبوغًا خمسة عشر ، فللبائع الرجوع ؛ لأنهما جميعًا عين ماله والعين بحالها .

وإن نقصت قيمتهما فصارت اثني عشر ، فالنقصان في عين الصبغ ؛ لأن الثوب بحاله ، وإنما ذهب بعض عين الصبغ ، فيكون للبائع الخيار في

(1) زيادة على الأصل .

المستوعب · الصفحة ٧٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٧٨٧