تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أوجب الكفارة لمخالفة النذر لا للوطء .

وإذا وطىء المعتكف دون الفرج فأنزل بطل اعتكافه ، وإن لم ينزل لم يبطل .

ومن سكر أو ارتد بطل اعتكافه .

ومن أفسد اعتكافًا واجبًا فعليه قضاؤه ، وإن كان تطوعًا فلا قضاء عليه .

والمرأة في الاعتكاف كالرجل ، إلا أنه لا يشترط في اعتكافها مسجد الجماعة .

وليس للمرأة أن تعتكف بغير إذن زوجها ، ولا للعبد أن يعتكف بغير إذن سيده . فإن خالفا وفعلا كان اعتكافهما باطلاً .

فإن أذنا لهما فاعتكفا ، فلهما تحليلهما من التطوع دون الواجب .

وكذلك حكم المدبر ، وأم الولد ، ومن بعضه حر ولا مهايأة(1) بينه وبين سيده .

فإن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف في يومه .

وأما المكاتب فيجوز له أن يعتكف بغير إذن سيده . [ والله أعلم ](2) .

(1) المهايأة : ان يتفق هو ومالك بعضه أن يكون له مدة ولمالك بعضه أخرى . انظر : المبدع 3/ 67 .

(2) ساقط من ( ب ) .

المستوعب · الصفحة ٤٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٤٣٩