ويكون الماء قريبًا منه ، ولا ينام مضطجعًا بل متربعًا ، ويستند إلى سارية .
ويجوز له أن يأكل ويشرب في معتكفه ، وأن يغتسل تبردًا ، وأن يأمر غلامه ووكيله بقضاء حوائجه .
ويستحب له أن يجتنب ما لا يعنيه من الأقوال والأفعال .
والمستحب له أن يتشاغل بذكر الله تعالى ، وقراءة القرآن ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ودارسة العلم بنفسه .
فأما إقراء القران ، وتدريس العلم ، وكتابة الحديث ، ومناظرة العلماء في العلم ، فذكر أصحابنا : أنه لا يستحب له ذلك .
وقال أبو الخطاب : يستحب له ذلك إذا قصد به وجه الله تعالى لا المباهاة .
ومن اتصل اعتكافه بيوم العيد - كمن اعتكف العشر الأخير من شهر رمضان - استحب له أن يثبت في معتكفه فيخرج منه إلى المصلى بثياب اعتكافه ، ولا يجدد ثيابًا غيرها حتى يرجع من المصلى .
ويستحب لكل أحد أنه لا يدع اعتكاف العشر الأخير من شهر رمضان .
ولا يجوز للمعتكف الوطء ليلاً ولا نهارًا .
ومتى وطىء ليلاً أو نهارًا ، عامدًا أو ناسيًا بطل اعتكافه ، ولزمته بالوطء كفارة في أصح الروايات .
والثانية : لا كفارة عليه الا أن يكون اعتكافه واجبًا بالنذر ، كذا حكاه ابن عقيل .
والثالثة : لا يلزمه بالوطء كفارة بحال ، واجبًا كان اعتكافه أو تطوعًا .
وإذا قلنا : يلزمه بالوطء كفارة فهي ككفارة الظهار ، حكاه ابن أبي