المأثم .
ومباح : وهو إذا كانت الزوجة لا تطاوعه فيما يجب له عليها .
باب من يصح طلاقه ومن لا يصح وما يملك من الطلاق :
يصح طلاق الزوج البالغ العاقل المختار .
ولا يصح طلاق غير الزوج من غير إذنه ، حرًا كان الزوج أو عبدًا ، إلا الأب إذا طلق زوجة ابنه الطفل أو المجنون ، ففي وقوعه روايتان ، سواء كان بعوض أو بغير عوض .
وأما الصبي : فإن كان لا يعقل الطلاق لم يصح طلاقه ، وإن كان يعقله - وهو ابن اثنتي عشرة سنة في إحدى الروايتين ، والأخرى : ابن عشر سنين - صح طلاقه وإن لم يحتلم في إحدى الروايتين . والأخرى : لا يصح أيضًا حتى يبلغ الحلم .
وأما من زال عقله بسبب يعذر فيه ؛ كالمجنون والمبرسم والمغمى عليه والنائم ، فلا يقع خلافه ، وزاد ابن أبي موسى : الموسوس أيضًا .
ومن زال عقله بما لا يعذر فيه ، والسكران ، ومن شرب ما يزيل عقله لغير حاجة فهل يقع طلاقه أم لا ؟ على روايتين .
قال أبو الخطاب : وكذلك يخرج في ظهاره وإيلائه وقذفه وقتله وسرقته وزناه ، وما أشبه ذلك .
وعنه رواية ثالثة : أنه توقف عن الجواب في طلاق السكران وقال . قد اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فأما المكره على الطلاق بغير حق فلا يقع طلاقه ، حرًا كان أو عبدًا ، واختلفت الرواية في صفة الإكراه المانع من وقوع الطلاق فقال في موضع :