قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ صَفْوَانَ قَالَ: " إِنَّ آمِنَةَ بِنْتَ وَهْبٍ أُمُّ النَّبِيِّ ﷺ دُفِنَتْ فِي شِعْبِ أَبِي دُبٍّ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي خِدَاشٍ قَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: لَمَّا أَشْرَفَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى الْمَقْبَرَةِ وَهُوَ عَلَى طَرِيقِهِ الْأَوَّلِ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ وَرَاءَ الضَّفِيرَةِ فَقَالَ: " نِعْمَ الْمَقْبَرَةُ هَذِهِ " قُلْتُ لِلَّذِي يُخْبِرُنِي: أَخَصَّ الشِّعْبَ؟ قَالَ: هَكَذَا قَالَ، وَلَمْ يُخْبِرْنِي أَنَّهُ خَصَّ شَيْئًا إِلَّا كَذَلِكَ أَشَارَ بِيَدِهِ وَرَاءَ الضَّفِيرَةِ
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَجَاءَ مَقْبَرَةَ مَكَّةَ فَقِيلَ لَهُ: أَتَطَأُ عَلَى الْقَبْرِ؟ فَقَالَ: " أَيْنَ أَطَّأُ أَهَاهُنَا وَأَشَارَ إِلَى ثَنِيَّةِ الْمَدَنِيِّينَ "
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ هَذَا: قَالَ لِي عَطَاءٌ: " يُكْرَهُ أَنْ تُوطَأَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يُجْلَسَ عَلَيْهَا "، فَقُلْتُ: أَتُخَطَّا؟ قَالَ: " أَكْرَهُهُ ". قَالَ: " وَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ؟ إِنَّا إِذَا بَلَغْنَا قَبْرَ أَحَدِهِمْ إِنَّا لَنَطَؤُهُ "