ذِكْرُ الزِّيَادَةِ فِي الدِّيَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ
٢١٨٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَا: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " إِنَّ رَجُلًا مِنْ آلِ عَبْلَةَ أَوْطَأَ امْرَأَةً فِي الْحَرَمِ، فَقَضَى عُثْمَانُ رضي الله عنه بِدِيَتِهَا دِيَةً وَثُلُثًا تَعْظِيمًا لِلْحَرَمِ "
٢١٨٧ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنٍ، قَالَ: أنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، نَحْوَهُ
٢١٨٨ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ: أنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما قَالَ: " إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ، أَوْ فِي الْحَرَمِ، أَوْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَدِيَةٌ وَثُلُثٌ "