١٤٢٠ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: " مَنْ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا فَلْيَجْعَلِ الْمَرْوَةَ الْبَيْضَاءَ فِي ظَهْرِهِ، وَلْيَسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ، وَلْيَدَعِ الطَّرِيقَ طَرِيقَ الْمَرْوَةِ، وَلْيَأْخُذْ بَيْنَ دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ " وَأَقُولُ أَنَا: وَهِيَ دَارُ مَنَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَيْنَ الْمَرْوَةِ الْبَيْضَاءِ فِي الطَّرِيقِ دَارُ طَلْحَةَ بْنِ دَاوُدَ، حَتَّى يَجْعَلَ الْمَرْوَةَ فِي ظَهْرِهِ وَزَعَمَ بَعْضُ الْمَكِّيِّينَ أَنَّ مَشَايِخَهُمْ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ ذَلِكَ وَيَرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَفَ فِيهِ، وَهُوَ فِي أَعْلَى شَيْءٍ مِنَ الدَّرَجِ، عَلَى يَسَارِ الْوَاقِفِ عِنْدَ شَظِيَّتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ، صَخْرَةٌ مُتَفَرِّقٌ مُقَدَّمُهَا كَالذِّرَاعِ أَوْ أَكْثَرَ قَلِيلًا، ضَيِّقٌ مُؤَخَّرُهَا، ارْتِفَاعُهَا ذِرَاعٌ أَوْ أَكْثَرُ وَكَانَ مَرْوُ الْمَرْوَةِ كَثِيرًا قَدْ ذَهَبَ بِهِ النَّاسُ حَتَّى شَدَّ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَةَ الْكَبِيرَةَ بِالنُّورَةِ، وَهُوَ بِنَاءُ دَرَجِ الْمَرْوَةِ
ذِكْرُ اللهِ عز وجل بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ بَيْنَهُمَا
١٤٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ،
⦗٢٣٥⦘
١٤٢٢ - وَحَدَّثَنَا ابْنُ كَاسِبٍ قَالَ: ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ الْقَدَّاحِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ عز وجل "
١٤٢٣ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ قَالَ: أنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: ثنا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها بِنَحْوِهِ مَوْقُوفًا