قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَقَفْتُ عَلَى الْجَمْرَةِ، فَإِذَا سَبْعُ حَصَيَاتٍ قَدْ سَقَطْنَ أَوْ حَصَاةٌ وَاحِدَةٌ آخُذُ مِنَ الْجَمْرَةِ مِنْ حَصَاهَا بَدَلَ مَا سَقَطَ مِنْ حَصَايَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَفَأَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُبَدِّلَ مِنْ غَيْرِهَا؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِأَحَبِّ إِلَيَّ، قَالَ: قُلْتُ: أَفَلَا أَدَعُ أَنْ آخُذَ مِنْ أَهْلِ حَصَايَ وَآخُذَ مِنْ كُلِّ جَمْرَةٍ سَبْعًا، فَأَرْمِيَهَا بِهِنَّ؟ قَالَ: لَا أُحِبُّ ذَلِكَ، وَلَكِنْ خُذْ مِنَ الْبَيْتِ أَوْ غَيْرِ الْبَيْتِ، قَالَ عَطَاءٌ خُذِ الْحَصَى مِنْ حَيْثُ شِئْتَ مِنْ جَمْعٍ أَوْ مِنْ حَيْثُ شِئْتَ مِنْ غَيْرِهَا قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَغْسِلُ الْحَصَى، فَإِنِّي أَخْشَى أَنْ لَا يَكُونَ طَيِّبًا مِنْ طَرِيقِ الْحَجِّ؟ قَالَ: فَلَا تَغْسِلْهُ، وَهُوَ زَعْمٌ، لَا تَغْسِلْهُ "
٢٦٦٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: ثنا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه يَرْمِي الْجَمْرَةَ، وَإِنَّ بَيْنَ كَتِفَيْهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رُقْعَةً بَعْضُهَا مِنْ أَدَمٍ "
ذِكْرُ الْقِيَامِ عِنْدَ الْجِمَارِ وَالدُّعَاءِ وَرَفْعِ الْأَيْدِي
٢٦٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: ذَهَبْتُ أَرْمِي الْجِمَارَ، فَسَأَلْتُ هَلْ رَمَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ
⦗٢٩٩⦘
اللهُ عَنْهُمَا؟ فَقَالُوا: لَا، وَلَكِنْ قَدْ رَمَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ رضي الله عنهما، قَالَ عَمْرٌو: فَانْتَظَرْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ، فَأَتَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى فَرَمَاهَا، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا قَلِيلًا، فَوَقَفَ وُقُوفًا طَوِيلًا، ثُمَّ أَتَى الْوُسْطَى، فَرَمَاهَا، ثُمَّ قَامَ عَنْ يَسَارِهَا، فَوَقَفَ وُقُوفًا طَوِيلًا، ثُمَّ أَتَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا "