ذِكْرُ مَنْ كَرِهَ قَطْعَ شَجَرِ الْحَرَمِ، وَمَنْ رَخَّصَ فِيهِ
٢٢٢٥ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْعِجْلِيُّ قَالَ: ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه رَأَى رَجُلًا يَحْتَشُّ فِي الْحَرَمِ، فَزَبَرَهُ وَقَالَ: " أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ هَذَا؟ " قَالَ: وَشَكَى إِلَيْهِ الْحَاجَةَ، فَرَقَّ لَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِشَيْءٍ
٢٢٢٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أَبْصَرَ رَجُلًا يَعْضُدُ عَلَى بَعِيرٍ لَهُ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ لَهُ: " يَا عَبْدَ اللهِ، إِنَّ هَذَا حَرَمُ اللهِ عز وجل، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تَصْنَعَ فِيهِ هَذَا " فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي لَمْ أَعْلَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ عُمَرُ رضي الله عنه
٢٢٢٧ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي
⦗٣٧١⦘
نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: " شَهِدَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما الْفَتْحَ وَهُوَ ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً، وَمَعَهُ جَمَلٌ حَرُونٌ، وَفَرَسٌ حَرُونٌ، قَالَ: فَذَهَبَ يَخْتَلِي لِفَرَسِهِ مِنَ الْجَبَلِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ، وَذَكَرَ خَيْرًا " قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَلَيْهِ بُرْدٌ مُلَوَّنٌ، وَمَعَهُ رُمْحٌ ثَقِيلٌ