٢١٨٩ - وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ قَالَ: ثنا الْمُقْرِئُ، عَنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: " إِنَّ السُّنَّةَ كَانَتْ أَنْ يُزَادَ فِي الْقَتْلِ وَالْجِرَاحِ مِثْلُ ثُلُثِ عَقْلِهَا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَحُرْمَةِ مَكَّةَ، حَتَّى لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ رضي الله عنهما قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه يَقْضِي بِذَلِكَ فِي رَاحِلَةِ الْمُحْرِمِ تُصَابُ فِي الْحَرَمِ، فَيَزِيدُ فِي ثَمَنِهَا مِثْلَ ثُلُثِهِ قَالَ: فَنَزَلَتْ زِيَادَةُ الشَّهْرِ الْحَرَامِ حَتَّى دَرَسَ الْعِلْمُ، وَأَمْسَكَ بِزِيَادَةِ الْحُرْمَةِ وَلَمْ أَشْعُرْ أَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةَ سَنَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَمِائَةٍ "
٢١٩٠ - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ بِصَنْعَاءَ، عَنْ مَنْ أَجَازَهُ لِي، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ؟ قَالَ: " حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ، فِي الْحَرَمِ أَوْ فِي الْحِلِّ، " قَالَ: " وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ، وَكَذَلِكَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ فِي كُلِّ ذَلِكَ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي شَهْرٍ حَلَالٍ فَأَتَى عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَ فِي
⦗٣٥٧⦘
شَهْرٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ إِنْسَانًا وَهُوَ فِي طَائِفَةِ الْقَوْمِ أَلَّا يُقِيدَ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ حَلَالٌ سَوَاءٌ ذَلِكَ بَيْنَهُمَا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَعَمُوا أَنَّ الْحُدُودَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ يُجْنِبُهَا إِلَى غَيْرِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: " مَنْ قَتَلَ أَوْ سَرَقَ فِي الْحَرَمِ أُخِذَ فِي الْحَرَمِ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ النَّصْرَانِيَّ عَمْدًا؟ قَالَ: دِيَتُهُ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تُغَلَّظُ فِي عَقْلِهِ فِي الْحَرَمِ؟ قَالَ: لَا