٢٠٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا إِنْ شَاءَ اللهُ؟ قَالَ ﷺ: " وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْ مَنْزِلٍ؟ " وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا مَاتَ وَرِثَهُ ابْنَاهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْهُ عَلِيٌّ رضي الله عنه
قَالَ: فَكَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ يَقُولُ:
٢٠٩١ - كَمَا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ
⦗٢٦٢⦘
٢٠٩٢ - وَكَمَا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ أَبِي مَسَرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ حَسَّانَ، جَمِيعًا، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ: " مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَرَكْنَا نَصِيبَنَا مِنَ الشِّعْبِ وَقَدْ كَانَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ الشِّعْبِ حَقٌّ فَوَهَبَهُ لِعَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَلَمْ يَزَلْ بِيَدِ عَقِيلٍ حَتَّى بَاعَهُ وَلَدُهُ مَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ أَخِي الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ فِيمَا يُقَالُ وَاللهُ أَعْلَمُ " وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ وَيَشُدُّهُ فِعْلُ عُمَرَ رضي الله عنه أَنَّهُ اشْتَرَى دَارًا لِلسِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَهِيَ سِجْنُ مَكَّةَ قَائِمَةٌ إِلَى الْيَوْمِ