تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٠٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَقَصَّرَ عَنْ بَعْضِ الْإِسْنَادِ، وَقَالَ - يَعْنِي بِذَلِكَ الصَّدَقَةَ - يَأْخُذُهَا عَلَى غَيْرِ حَقِّهَا (١)

= ربع العشر، أما من يعشرهم على ما فرضَ اللهُ تعالى فحسنٌ جميل، قد عَشَرَ جماعة من الصحابة للنبي ﷺ وللخلفاء بعده، فيجوز أن يسمى آخذ ذلك عاشرًا، لإضافة ما يِأخذه إلى العُشر، كرُبع العُشر ونصف العشر، كيف وهو يأخذ العُشر جميعَه وهو زكاة ما سقته السماء وعُشر أموال أهل الذمة في التجارات.

(١) هو ضعيف كسابقه.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٩ · الصفحة ٥٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٩ · ص ٥٩٨