١٧٩٩٦ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَهْرٌ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ، أَنَّ الدَّارِيَّ، كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَذَابُوهُ وَجَعَلُوهُ إِهَالَةً، فَبَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ (١)
١٧٩٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ تَحَلَّى أَوْ حُلِّيَ بِخَر بَصِيصَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، كُوِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (٢)
= براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله ﷺ: يا أبا فلان أما علمت أن الله
حرمها ... إلخ.
وشاهد ثان من حديث كيسان بنحو حديث ابن عباس، سيأتي ٤/٣٣٥.
وقصة اليهود لها شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٩٩٧)، وانظر تتمة شواهدها هناك.
قوله: "فباعوا به"، أي: فاشتروا به، من إطلاق البيع على الشراء.
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وانظر ما قبله.
(٢) إسناده ضعيف، حديث عبد الرحمن بن غنم عن النبي ﷺ مرسل، وشهر بن حوشب ضعيف، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وقد روي هذا الحديث عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، وسيأتي ٦/٤٥٩- ٤٦٠ مطولًا، وفيه قصة.
وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (٨٤١٦) .
قوله: "أو حَلَّى" قال السندي: أي: أولادَه ومماليكَه.=