تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٩٩٦ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَهْرٌ، عَنِ ابْنِ غَنْمٍ، أَنَّ الدَّارِيَّ، كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَأَذَابُوهُ وَجَعَلُوهُ إِهَالَةً، فَبَاعُوا بِهِ مَا يَأْكُلُونَ (١)

١٧٩٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: " مَنْ تَحَلَّى أَوْ حُلِّيَ بِخَر بَصِيصَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، كُوِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ " (٢)

= براوية خمر يهديها إليه، فقال رسول الله ﷺ: يا أبا فلان أما علمت أن الله

حرمها ... إلخ.

وشاهد ثان من حديث كيسان بنحو حديث ابن عباس، سيأتي ٤/٣٣٥.

وقصة اليهود لها شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٦٩٩٧)، وانظر تتمة شواهدها هناك.

قوله: "فباعوا به"، أي: فاشتروا به، من إطلاق البيع على الشراء.

(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، وانظر ما قبله.

(٢) إسناده ضعيف، حديث عبد الرحمن بن غنم عن النبي ﷺ مرسل، وشهر بن حوشب ضعيف، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. عبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهشام: هو ابن أبي عبد الله الدَّستُوائي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي.

وقد روي هذا الحديث عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد، وسيأتي ٦/٤٥٩- ٤٦٠ مطولًا، وفيه قصة.

وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (٨٤١٦) .

قوله: "أو حَلَّى" قال السندي: أي: أولادَه ومماليكَه.=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٩ · الصفحة ٥٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٩ · ص ٥٢٠