تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٨٦٤ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: قَالَ: أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو تَمِيمَةَ، عَنْ دُلَجَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ الْحَكَمَ الْغِفَارِيَّ، قَالَ لِرَجُلٍ مَرَّةً: " أَتَذْكُرُ إِذْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالنَّقِيرِ " قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ وَلَمْ يَذْكُرِ الْمُقَيَّرَ، أَوْ ذَكَرَ النَّقِيرَ أَوْ ذَكَرَهُمَا جَمِيعًا (١)

= يعلى (١٥٦٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٤، والدارقطني ١/١١٦-١١٧، وابن حزم في "المحلى" ١/٢١٢، والبيهقي ١/١٩٢ من طريق عبد العزيز بن المختار، عن عاصم بن سليمان الأحول، عن عبد الله بن سرجس، وموقوفًا عليه عند الدارقطني ١/١١٧ ورجَّحه، والبيهقي

١/١٩٢-١٩٣ من طريق شعبة، عن عاصم الأحول، عنه. ولفظ المرفوع: أن النبي ﷺ نهى أن يغتسل الرجل بفَضْل المرأة وتغتسلَ المرأة بفَضْل الرجل، ولكن يَشرَعان معًا.

وعن رجل من أصحاب النبي ﷺ عند أبي داود (٨١)، والنسائي ١/١٣٠، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٤، والبيهقي ١/١٩٠، ولفظه: نهى رسول الله ﷺ أن يمتشط أحدنا كل يوم أو يبول في مغتسله أو يغتسلَ الرجل بفضل المرأةِ والمرأةُ بفضل الرجل، وليغترفا جميعًا، قال ابن حجر في "بلوغ المرام" ص١٣: إسناده صحيح.

قلنا: وهذا الحديث يعارضه حديث ابن عباس وابن عمر وأنس وأم سلمة وأم هانئ حيث رووا جواز الوضوء أو الاغتسال بفضل المرأة. انظر حديث ابن عباس السالف برقم (٣٤٦٥) . وانظر الكلام في هذه المسألة "شرح معاني الآثار" للطحاوي ١/٢٤- ٢٦، و"الفتح" ١/٣٠٠.

(١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لجهالة دلجة بن قيس. وقد توبع.

وانظر ما سلف برقم (١٧٨٦٠) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٩ · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٩ · ص ٤٠٧