تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٦٨٧ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُسْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " كَانَتْ أُخْتِي تَبْعَثُنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، بِالْهَدِيَّةِ فَيَقْبَلُهَا " (١)

١٧٦٨٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ الْحَضْرَمِيُّ، قَالَ:

= قبله أو بعده".

والثالث: حديث أم سلمة: أن رسول الله ﷺ أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، وكان يقول: "إنهما عيدان للمشركين، وأنا أريد أن أخالفهم". صححه ابن خزيمة (٢١٦٧)، وابن حبان (٣٦١٦)، وسيأتي في "المسند" ٦/٣٢٣-٣٢٤.

والرابع: حديث جنادة بن أبي أمية عند النسائي في "الكبرى" (٢٧٧٣) و(٢٧٧٤) أنهم دخلوا على رسول الله ﷺ فقرب إليهم رسول الله ﷺ طعامًا يوم جمعة،

فقال: "كلوا". قالوا: صيام. قال: "صمتم أمس؟ " قالوا: لا. قال: "فصائمون غدًا؟ " قالوا: لا. قال: "فأفطروا". وصححه الحَافظ في "الفتح" ٤/٢٣٤.

وقال الطحاوي ٢/٨٠: ففي هذه الآثار المروية في هذا، إباحة صوم يوم السبت تطوعًا، وهي أشهر وأظهر في أيدي العلماء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها. ثم قال: وقد يجوز عندنا- والله أعلم- إن كان ثابتًا أن يكون إنما نُهي عن صومه، لئلا يعظم بذلك، فيمسك عن الطعام والشراب والجماع فيه، كما يفعل اليهود. فأما من صامه لا لإرادة تعظيمه ولا لما تريد اليهود بتركها السعي فيه، فإن ذلك غير مكروه.

(١) إسناده حسن من أجل الحسن بن أيوب الحضرمي.

وأخرجه ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن بسر ص٤٤٤ من طريق عبد الله ابن أحمد ابن حنبل، عن أبيه، بهذا الأسناد. وانظر (١٧٦٧٧) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٩ · الصفحة ٢٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٩ · ص ٢٣٤