تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٥٨٣ - حَدَّثَنِي مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ الزَّرَّادَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ (١)، صَاحِبَ عَلِيٍّ، يَقُولُ:

= العمرة في الحج إلى يوم القيامة" وزاد الطبراني سؤالًا آخر عن العمل. وقد سلف الحديث بهذه السياقة من حديث محمد بن علي الباقر، عن جابر برقم (١٤٤٤٠)، وبنحوه من طريق أبي الزبير برقم (١٤١١٦)، ومن طريق عطاء برقم (١٤٢٨٣) .

وأخرجه الطبراني (٦٥٦١) من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن طاووس، عن ابن عباس، عن سراقة بن مالك. وانظر ما سلف في مسند ابن عباس برقم (٢٢٧٤) .

وأخرجه مطولًا الشافعي ١/٣٧٢، والطبراني (٦٥٩٤) من طرق عن طاووس، مرسلًا.

وقد سلف ضمن حديث سبرة بن معبد برقم (١٥٣٤٥) .

وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٨٢٢) . وانظر تتمة شواهده هناك.

قوله: "دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة" قال المُناوي في "فيض القدير" ٣/٥٢٢: أي: دخلت في وقت الحج وشهوره، هذا هو المناسب للحال، وقيل: معناه: دخل عمل العمرة في عمل الحج إذا قرن بينهما، وقيل: معناه إن العمرة نفسها داخلة في الحج وفي الإتيان به، وأن فرضها ساقط بوجوب الحج وفرضه، وهو قول من لا يرى وجوب العمرة كأبي حنيفة ومالك، كذا قرر البيضاوي. وقال ابن العربي ردًا على مذهب المالكية: تعلق علماؤنا بقوله: دخلت العمرة في الحج على عدم وجوبها، فقالوا: لما حكم بدخولها فيه سقط وجوبها. قلنا: لو كان المراد لسقط فعلها رأسًا، وإنما معناه: دخلت في زمن الحج ردًا على العرب الزاعمين أن العمرة في زمن الحج من أفجر الفجور، فحكم بدخولها معه في زمانه كما تدخل معه في قرانه، وهذا بديع.

(١) في (م): النزال بن يزيد بن سبرة، بزيادة يزيد، وهو خطأ.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٩ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٩ · ص ١٢٣