١٦٨٦٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " نَهَى عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا "؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ " نَهَى عَنْ لِبَاسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا "؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ " نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ "؟ قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ. قَالَ: وَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ " نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ - يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجِّ - "؟ قَالُوا: اللهُمَّ لَا (١)
= وساق الهدي، هل يمس من شعره شيئًا؟ فقلتُ: لا. قال: فإني أشهد لأخذتُ من رسول الله ﷺ من شعره عند المروة حين فرغ من طوافه بمشقص من كنانته.
وإسنادهما ضعيف، فيه محمد بن إسحاق، وهو مدلس، وقد عنعن، وفي متنيهما اختلاف، كما هو ظاهر.
وسيكرر برقم (١٦٩٣٨) إسنادًا ومتنًا. وسلف برقم (١٦٨٣٦) . وانظر (١٦٨٧٠) .
(١) هو مكرر (١٦٨٣٣) غير أن شيخ أحمد هنا هو عبد الرزاق، وشيخه معمر، وهو ابن راشد البصري.
وهو في "مصنف" عبد الرزاق (٢١٧) مختصرًا، و(١٩٩٢٧) ومن طريقه أخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٢٤) .
وقد ذكر هنا أنه نهى عن متعة الحج، وذكر في الرواية (١٦٨٣٣) أنه نهى عن الجمع بين الحج والعمرة؟