تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٣٥٠ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ نَاقَتَهُ، قَالَ: فَقَالَ لِي: " أَلَا أُعَلِّمُكَ سُورَتَيْنِ لَمْ يُقْرَأْ بِمِثْلِهِمَا؟ " قُلْتُ: بَلَى. فَعَلَّمَنِي قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، فَلَمْ يَرَنِي أُعْجِبْتُ بِهِمَا، فَلَمَّا نَزَلَ الصُّبْحَ فَقَرَأَ بِهِمَا، ثُمَّ قَالَ لِي: " كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقْبَةُ؟ " (١)

= قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم، لا نعلمُ بينهم في ذلك اختلافًا إذا زَوَّج أحدُ الوليَّين قبل الآخر، فنكاح الأول جائز، ونكاح الآخر مفسوخ، وإذا زوَّجا جميعًا، فنكاحهما جميعًا مفسوخ، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق. وانظر "المغني" لابن قدامة ٩/٤٢٨-٤٢٩.

(١) إسناده صحيح.

وأخرجه ابن خزيمة (٥٣٥)، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٩٤ من طريق زيد ابن الحباب، بهذا الإسناد.

وأخرجه أبو داود (١٤٦٢)، والنسائي ٨/٢٥٢-٢٥٣، والبيهقي ٢/٣٩٤ من طريق عبد الله بن وهب، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٩٢٦) من طريق أسد ابن موسى، وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" ١/٥٠٠، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٩٢٦)، وفي "مسند الشاميين" (١٩٨٧) من طريق عبد الله بن صالح، ثلاثتهم عن معاوية بن صالح، به.

وسيأتي برقم (١٧٣٩٢) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، به.

وخالفهم سفيان الثوري عن معاوية بن صالح، فقد أخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٥٣٩، وأبو زرعة الدمشقي في "تاريخه" ١/٥٠٠، والنسائي ٢/١٥٨ و٨/٢٥٢، وأبو يعلى (١٧٣٤)، وابن خزيمة (٥٣٦)، والبيهقي ٢/٢٩٤ من=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٨ · الصفحة ٥٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٨ · ص ٥٨٣