تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَطِيفَةً حَمْرَاءَ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ " (١)

١٧٢٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّجَاشِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، قَالَ: " كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَنْحَرُ الْجَزُورَ، فَتُقْسَمُ عَشَرَ قَسْمٍ، ثُمَّ تُطْبَخُ، فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ "

قَالَ: " وَكُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوَاقِعِ نَبْلِهِ " (٢)

(١) إسناده ضعيف، فيه انقطاع بين عثمان بن محمد- وهو ابن المغيرة بن الأخنس الثقفي الأخنسي- ورافع بن خَدِيج. وباقي رجاله ثقات. أبو سعيد مولى بني هاشم: هو عبد الرحمن بن عبد الله، وعبدُ الله بن جعفر: هو المَخْرَمي.

وقد سلف مطولًا مع قصة برقم (١٥٨٠٧) وذكرنا هناك أحاديث النهي عن الحمرة في اللباس والرواحل.

قال السندي: قوله: رأى الحمرة، أي: اللباس الأحمر.

فعجب الناس: بناء على أنهم فهموا عموم النهي للُّبس والفرش، وهذا يدل على أن الفرش كان عندهم في معنى اللُّبس، والله تعالى أعلم.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، أبو المغيرة: هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني، والأوزاعي: اسمه عبد الرحمن بن عمرو، وأبو النجاشي: هو عطاءُ بنُ صهيب الأنصاري مولى رافع بن خديج.

وأخرجه بتمامه ابن حبان (١٥١٥) من طريق الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

وقسمه الأول أخرجه أبو عوانة ١/٣٥٢، والبيهقي في "السنن" ١/٤٤٢ من=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٨ · الصفحة ٥١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٨ · ص ٥١٠