تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٨٣٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِي مَلَأٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عِنْدَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ؟ " قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلَّا مُقَطَّعًا؟ " قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " نَهَى عَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ؟ " قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ؟ " قَالُوا: اللهُمَّ نَعَمْ، قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ، قَالَ: أَنْشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ " نَهَى عَنْ

= قلنا: ويشهد له حديث الزبير بن العوام السالف برقم (١٤٢٦) و(١٤٣٣)، وإسناده حسن في الشواهد، فيصح به.

قال السندي: قوله: "أن أُقْعِد" بصيغة المتكلم من الإقعاد.

قيد الفَتْك: هو بفتح فاء، وسكون مثناة فوقية: الغدر، وهو أن يأتي صاحبه وهو غافل، فيَشُدَّ عليه، فيقتله.

والقيد: المنع، والمراد أن إيمان الرجل يمنح أن يقتل بهذا الوجه، على بناء الفاعل أو المفعول.

في الذي بيني وبينك، أي: في المعاملة معك في أمور المال وغيره.

فدَعِينا، أمرٌ: اتركينا في أمر الخلافة، ولا تمنعينا منها إلى أن نموت عليها.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٨ · الصفحة ٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٨ · ص ٤٥