تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَرَّمَ عَشْرَةً: الْوَشْرَ، وَالْوَشْمَ، وَالنَّتْفَ، وَمُكَامَعَةَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا (١) ثَوْبٌ، وَمُكَامَعَةَ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ (٢) لَيْسَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ، وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى أَسْفَلِ الثَّوْبِ، وَخَطَّيْ حَرِيرٍ عَلَى (٣) الْعَاتِقَيْنِ، وَالنَّمِرَ - يَعْنِي جِلْدَةَ النَّمِرِ -، وَالنُّهْبَةَ، وَالْخَاتَمَ إِلَّا لِذِي سُلْطَانٍ " (٤)

(١) في (ظ١٣): ليس معه بينهما.

(٢) في (ظ١٣) و(ق): المرأة.

(٣) ضرب على لفظ "على" في (س) .

(٤) هو مكرر الحديث (١٧٢٠٩) . عتاب: هو ابن زياد الخراساني، وقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة، وصاحب أبي الحصين هو أبو عامر الحَجْري - كما ورد التصريح باسمه هناك- وباقي رجال الإسناد ثقات.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/١٤٩ عن حبان، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. بلفظ: إن رسول الله ﷺ حرم الوشر والوشم والنتف.

وسلف برقم (١٧٢٠٨) .

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٨ · الصفحة ٤٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٨ · ص ٤٤٩