١٧١٥٦ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ (١) خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، حَدَّثَهُ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ الْعِرْبَاضَ، حَدَّثَهُ - وَكَانَ الْعِرْبَاضُ بْنُ سَارِيَةَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ - قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا، وَعَلَى الثَّانِي وَاحِدَةً " (٢)
= ابن إسماعيل بن عياش، قال أبو حاتم: لم يسمع من أبيه شيئًا، حملوه على أن يحدث فحدث.
وقال أبو داود: لم يكن بذاك، قد رأيته، وسألتُ عمرو بن عثمان عنه فذَمَّه.
وقال الحافظ في "التقريب": عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير سماع، قلنا: فلا يعتد بتصريحه بسماعه من أبيه لا سيما أنه من طريق عمرو بن إسحاق شيخ الطبراني، ولم نقف له على ترجمة.
ويقويه حديثُ سعد بن أبي وقاص عند البخاري (٥٦)، ومسلم (١٦٢٨) (٥)، وسلف برقم (١٥٢٤)، ولفظه: "يا سعد لن تُنفق نفقةً تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرْتَ عليها، حتى اللقمة تجعلُها في في امرأتك"، ولفظه عند البخاري: "حتى ما تجعل في في امرأتك صدقة".
وفي الباب كذلك عن المقدام بن معدي كرب، سيرد (١٧١٧٩)، ولفظه: "وما أطعمتَ زوجتَكَ فهو لك صدقة".
وعن عمرو بن أمية الضمري، سيأتي (١٧٦١٨)، ولفظه: "ما أعطى الرجل امرأته فهو صدقة".
قال السندي: قوله: "إذا سقى امرأته من الماء": يحتمل أن المراد أنه مأجور في كل ما ينفق على أهله حتى الماء، ويحتمل أن المراد الجماع، أي: إنه مأجور في الجماع إذا نوى به إحصان نفسه وأهله، والله تعالى أعلم.
(١) في هامش (س): أخبرنا.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، جُبَير بن نفير من رجاله، وباقي رجاله من رجال الشيخين غير صحابيه فمن رجال أصحاب السنن. حسن بن=