تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عمر يكره الصلاة بعد العصر، وأنا أكره ما كره عمر رضي الله عنه.

وعن ابن عباس عند الطحاوي كذلك ١/٣٠٥ بإسناد صحيح قال: رأيت عمر رضي الله عنه يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر.

وعن ابن عمر وأبي سعيد الخدري كذلك عند الطحاوي ١/٣٠٤- ٣٠٥.

وقد ثبت النهي عن الصلاة بعد العصر من نهيه ﷺ من حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (٥٨٦)، بلفظ: سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، وسلف برقم (١١٠٣٣) . ومن حديث معاوية عند البخاري (٥٨٧) بلفظ: إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا رسول الله ﷺ، فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما. يعني الركعتين بعد العصر. وسلف برقم (١٦٩٠٨) .

ومن حديث أبي هريرة عند البخاري (٥٨٨) قال: نهى رسول الله ﷺ عن صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.

وسلف برقم (٩٩٥٣) .

وسلف من حديث ابن عمر مرفوعًا برقم (٤٦١٢) بلفظ: "لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها ... " وذكرنا هناك تتمة أحاديث الباب.

قال السندي: قوله: على السجدتين، أي: على الركعتين.

قوله: بعد العصر: يفهم منه أنهم كانوا يصلونهما في وقت عُمر، ويُفهم من حديث تميم أنهم كانوا يصلونهما في وقته ﷺ أيضًا.

قوله: كهيئتك: كأنه أراد أن النهي بعد العصر إنما هو لوقوعهما بعد الاصفرار، وهذا مما لا يخاف على مثله تميم، ولكن يخاف على العوام، ولذلك يمنع الكل منهما بعد العصر مطلقًا، خوفًا من الوقوع في المحذور.

والله تعالى أعلم.

قلنا: وقد ذكرنا في مسند ابن عمر برقم (٤٦١٢) الجمع بين حديث النهي عن الصلاة بعد العصر وبين صلاته ﷺ بعدها. فانظره.

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٨ · الصفحة ١٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٨ · ص ١٤٣