تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٦٩٠٧ - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ - وَكَانَ قَلِيلَ الْحَدِيثِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ -، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: " كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ، إِلَّا الرَّجُلُ يَمُوتُ كَافِرًا، أَوِ الرَّجُلُ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا " (١)

= قليل الحديث والرواية كما سلف.

لا تنقطع الهجرة: من دار الكفر إلى دار الإسلام.

(١) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، أبو عون- وهو الأنصاري الشامي- روى عنه جمع، وذكره ابنُ حبان في "الثقات"، ووثقه العجلي، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. صفوان بن عيسى: هو القرشي الزهري، وثور بن يزيد: هو الرحبي، وأبو إدريس: هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني.

وأخرجه المزي في ترجمة أبي عون من "تهذيب الكمال" ٣٤/١٥٥، من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد.

وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٧/٨١، والحاكم ٤/٣٥١، من طريق صفوان بن عيسى، به، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٥٨) من طريقين عن ثور. بن يزيد، به.

وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٩/ (٨٥٦) و(٨٥٧)، وفي "مسند الشاميين" (١٨٩٢) من طريقين عن أبي عون، به.

وله شاهد من حديث أبي الدرداء عند أبي داود (٤٢٧٠)، وصححه ابن حبان (٥٩٨٠)، والحاكم ٤/٣٥١، ووافقه الذهبي.

وآخر من حديث عبادة بن الصامت عند البزار (٣٣٢٥) .

قال السندي: قوله: "إلا الرجل"، أي: إلا ذنب الرجل.

"أو الرجل يقتل" ظاهر الحديث موافق لظاهر القرآن، وكان ابن عباس يقول بما يوافقه، والجمهور يقول: إنه محمول على التغليظ، وإلا فقد قال=

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٢٨ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٢٨ · ص ١١٢