تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (أبو معمر) هو عبد الله بن عمرو المقعد. (عبد الوارث) أي: ابن سعيد.

(عن النياحة) هي رفع الصوت بالندب على الميت (فقبضت امرأة) هي أم عطية. (أسعدتني فلانة) أي: بالنياحة على الميت. (فما قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - (شيئا) استشكل بأن النياحة حرام فكيف لم ينكر عليها؟! وأجاب النووي بأنه ترخيص لأم عطية خاصة (¬1) وغيره بأن النهي إذ ذاك كان؛ للتنزيه، والتحريم إنما كان بعد المبايعة.

4893 - حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس، في قوله تعالى: ﴿ولا يعصينك في معروف﴾ [الممتحنة: 12]، قال: "إنما هو شرط شرطه الله للنساء".

[فتح: 8/ 637]

(للنساء) أي: عليهن.

4894 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال الزهري: حدثناه، قال: حدثني أبو إدريس، سمع عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء - وأكثر لفظ سفيان: قرأ الآية - فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله، فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له " تابعه عبد الرزاق، عن معمر في الآية.

[انظر: 18 - مسلم: 1709 - فتح: 8/ 637]

(سفيان) أي: ابن عيينة. (أبو إدريس) هو عائذ الله الخولاني بذال معجمة.

(أتبايعوني) في نسخة: "أتبايعونني؟ " بزيادة نون. (تابعه) أي: سفيان.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٨ · ص ١٩٣