تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4539 - حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثني شريك بن أبي نمر، أن عطاء بن يسار، وعبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، قالا: سمعنا أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان، ولا اللقمة ولا اللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف، واقرءوا إن شئتم" يعني قوله: ﴿لا يسألون الناس إلحافا﴾ [البقرة: 273].

(ابن أبي مريم) هو سعيد بن محمد بن الحكم بن أبي مريم. ومر حديث الباب في الزكاة في باب: ﴿لا يسألون الناس إلحافا﴾ (¬1).

AUTO 49 - باب ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ [البقرة: 275]

﴿المس﴾ [البقرة: 275]: الجنون.

(باب) ساقط من نسخة. (﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾) أي: بيان ما جاء في ذلك ﴿المس﴾ أي: في قوله قبل: ﴿الذي يتخبطه الشيطان من المس﴾ معناه: (الجنون).

4540 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا مسلم، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس ثم حرم التجارة في الخمر".

[انظر: 459 - مسلم: 1580 - فتح: 8/ 203]

(الأعمش) هو سليمان بن مهران. (مسلم) أي: ابن صبيح الكوفي. (منصور) أي: ابن المعتمر. (عن مسروق) أي: ابن الأجدع.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٥٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٥٦٤