تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(كانت هذه العدة) أي: المذكورة في آية التربص. ﴿وصية لأزواجهم﴾ بالنصب يوصون وصية، وبالرفع أي: عليهم وصية. ﴿متاعا﴾ أي: ويعطون ما يتمتعن به من النفقة والكسوة. ﴿إلى الحول﴾ أي: إلى تمامه. ﴿غير إخراج﴾ أي غير مخرجات من مسكنهن. ﴿فإن خرجن﴾ أي بأنفسهن. ﴿فلا جناح عليكم﴾ أي: أيها الأولياء. ﴿في ما فعلن في أنفسهن من معروف﴾ شرعا كالتزين وترك الإحداد. (قال) أي: ابن أبي نجيح. (جعل الله لها) أي: للمعتدة. (فالعدة كما هي) أي: تمامها. (واجب) الأولى واجبة؛ لأنه خبر العدة، قال الكرماني في تفسير ذلك: يعني: العدة الواجبة عند أهل زوجها هي الأربعة الأشهر والعشر، والزائد إلى تمام الحول هو بحسب الوصية فإن شاءت قبلت الوصية وتعتد في بيت أهل الزوج إلى التمام وإن شاءت اكتفت بالواجب (¬1). (زعم) أي: قال شبل: زعم ابن أبي نجيح. (ذلك) أي: اعتدادها بحول. (عن مجاهد) فهو لا يرى نسخ الآية (وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية) أي: آية الوصية. (عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو) أي: الناسخ لذلك. (قول الله تعالى: ﴿غير إخراج﴾ قال عطاء) مفسرا لما رواه عن ابن عباس. (إن شاءت اعتدت عند أهله) أي: أهل زوجها بأن تعتد في سكنها، وفي نسخة: "عند أهلها" والأول أنسب بقوله: (وسكنت في وصيتها) إلخ. (ورقاء) أي: ابن عمر الخوارزمي.

4532 - حدثنا حبان، حدثنا عبد الله، أخبرنا عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين، قال: "جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، وفيهم عبد الرحمن بن أبي

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٧ · الصفحة ٥٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٧ · ص ٥٥٣