تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# آدم. (أكثر) بمثلثة أي: أشمل من قول بعضهم السابق؛ لأنه يتناول بنات إسرائيل وغيرهن بلا تكلف، وفي نسخة: "أكبر" بموحدة، أي: أوسع.

[باب الأمر بالنفساء إذا نفسن]

(باب: الأمر للنفساء إذا نفسن) ساقط من نسخة. و (نفسن) بفتح النون أكثر من ضمها أي حضن. قال النووي: الفتح في الحيض أكثر من الضم، وفي الولادة بالعكس (¬1)، لكن قال الهروي: الضم والفتح في الولادة، وأما الحيض فبالفتح لا غير، وفي نسخة: بدل (للنفساء): "للنساء" وفي أخرى: "باب: الأمر بالنفساء إذا نفسن" والمراد بالنفساء: الحائض، وبالباء زائدة، أو تقديره الأمر الملتبس بالنفساء، وذكر ضمير نفسن باعتبار الشخص، أو لعدم الإلباس؛ لاختصاص الحيض بالنساء، وجمعه على النسخة الأولى باعتبار الجنس.

294 - حدثنا علي بن عبد الله، قال: حدثنا سفيان، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم، قال: سمعت القاسم بن محمد، يقول: سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف حضت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قال: "ما لك أنفست؟ ". قلت: نعم، قال: "إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت" قالت: وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر.

[305، 316، 317، 319، 328، 1516، 1518، 1556، 1560، 1561، 1562، 1638، 1650، 1709، 1720، 1733، 1757، 1762، 1771، 1772، 1783، 1786، 1787، 1788، 2952، 2984، 4395، 4401، 4408، 5329، 5548، 5559، 6157، 7229 - مسلم: 1211 - فتح: 1/ 400].

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ١ · الصفحة ٦١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ١ · ص ٦١٣