* لَمَّا ارْتَابَ النَّبِيُّ ﷺ فِي التَّمْرَةِ أَهِيَ مِنَ الصَّدَقَةِ الَّتِي تَحْرُمُ عَلَيْهِ؟ أَمْ هِيَ مِنْ مَالٍ لَهُ تَرَكَ أَكْلَهَا، وَلَمْ يَكُنْ قَبْلَ الشَّكِّ فِي تِلْكَ التَّمْرَةِ يَقِينٌ بِتَحْرِيمٍ، وَلَا يَقِينٌ بِتَحْلِيلٍ، فَيُرْجَعُ إِلَى الأَصْلِ (١).
* لَا يَحِلُّ لَهُ وَطْءُ فَرْجٍ، وَلَا أَكْلُ مَأْكُولٍ، وَلَا شُرْبُ مَشْرُوبٍ عَلَى هَذِهِ الحَالِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ المِلْكَ، وَاليَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ (٢).
* أَخْبَرَ ﷺ أَنَّ تَيَقُّنَ الطَّهَارَةِ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ (٣).
* كُلُّ وَثِيقَةٍ جَازَتْ فِي السَّفَرِ جَازَتْ فِي الحَضَرِ كَالضَّمَانِ (٤).
* البَيْعُ إِذَا عُقِدَ عَلَى مَجْهُولٍ لَمْ يَجُزْ (٥).
* وُجُوبُ التَّوَقُّفِ عَمَّا يُشْكِلُ مِنَ الأُمُورِ وَالعُلُومِ، فَلَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِجَوَازٍ أَوْ بُطْلَانٍ، وَلَا بِتَحْلِيلٍ وَلَا تَحْرِيمٍ (٦).
وَتَقَدَّمَ عِنْدَ الحَدِيثِ عَنْ عِنَايَةِ المُصَنِّفِ رحمه الله بِأُصُولِ الفِقْهِ الكَلَامُ عَنْ إِعْمَالِهِ لِقَاعِدَةِ العُرْفِ وَالعَادَةِ، وَالحَقُّ أَنَّهَا يَتَجَاذَبُهَا دَلِيلُ العُرْفِ، وَقَاعِدَةُ "العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ"، خَاصَّةً عَلَى مَذْهَبِ الجُمْهُورِ القَائِلِينَ بِتَرَادُفِ مُسَمَّى "العَادَةِ" وَ"العُرْفِ"، فَاسْتَغْنَيْتُ بِمَا ذَكَرْتُهُ هُنَاكَ عَنْ تَكْرَارِهِ هُنَا رَوْمًا لِلِاخْتِصَارِ.
(١) (٤/ ٨١) من قسم التحقيق.
(٢) (٤/ ٨٣) من قسم التحقيق.
(٣) (٤/ ٨٤) من قسم التحقيق.
(٤) (٤/ ١٦٥) من قسم التحقيق.
(٥) (٤/ ١٧٣) من قسم التحقيق.
(٦) (٤/ ٥٥٣) من قسم التحقيق.