تخطَّ إلى المحتوى

فرع:

كل من حصلت له ركعتان مع الإمام؛ فجلوسه في موضع الجلوس، فيقوم بتكبير.

أو أقل من ركعتين أو أكثر:

المشهور: يقوم بغير تكبير؛ لأنه ليس موضع جلوس له، وإنما جلس موافقة.

والشاذ: يقوم بتكبير؛ لأنه للحركة، وقد تحرك إلى ركن.

قال ابن بشير: وقد استقرأه بعض الأشياخ من قول مالك في المدونة فيمن أدرك التشهد الأخير؛ فإنه يقوم بتكبير، وهو في جلوسه تابع للإمام، وليس بجلوس له (١).

(فصل: في الجمع بين الصلاتين)

ولا بأس بالجمع بين المغرب والعشاء في المطر، وكذلك الجمع في الطين إذا انقطع المطر).

ت: أصله ما ورد: أنَّ النبي ﷺ جمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر، وجمع أو بكر وعثمان رضي الله عنهما.

قال ابن قسيط: الجمع ليلة المطر سنة ماضية (٢).

قال الخطابي: وهو قول عامة الفقهاء بالمدينة (٣).

(١) «التنبيه» (١/ ٤٩١).

(٢) «الجامع» (٢/¬٢٤).

(٣) «معالم السنن» (١/ ٢٦٤).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.