كتاب الرضاع
(المصة الواحدة من الرضاع محرمة، وتحريم الرضاع في الحولين وما قاربهما، ولا حرمة له بعد ذلك) (١).
* ت: أصله الكتاب والسنة والإجماع؛ فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].
وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ) (٢)،
وأجمعت الأمة عليه (٣).
وقال الشافعي: لا تحرم المصة الواحدة (٤)
لنا أن النصوص المتقدمة لم تشترط زيادة، بل علقت الحكم بالاسم، وقاله [عمر] (٥)، وابن عباس؛ وعلي؛ وابن مسعود (٦).
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٨)، وط العلمية: (١/ ٤٣٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٦٤).
(٢) أخرجه برقم: (١٤٤٤)، وهو عند البخاري أيضا برقم: (٥٢٣٩) من حديث عائشة رضي الله عنهما.
(٣) نقل الإجماع: ابن المنذر في الإجماع: (٨٢)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (٦٧)، وابن رشد
في البداية: (٣/ ٥٩).
(٤) ينظر: الأم: (٥/¬٢٩)، ومختصر المزني: (٨/ ٣٣٢)، والحاوي الكبير: (١١/ ٣٦٠).
(٥) هكذا في جميع النسخ، وفي الشرح أيضا، ولعل الصواب (ابن عمر)، وهو الذي اشتهر عنه القول بقليل الرضاع وكثيره، تنظر المصادر أسفله.
(٦) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب: (٥/ ١١٧)، والمحلى (١٠/ ١٩٢)، والاستذكار:
(٦/ ٢٤٩)، وبداية المجتهد: (٣/ ٥٩)، وتنظر آثار هؤلاء الصحابة في: المصنف لعبد الرزاق:
كتاب النكاح/ باب القليل من الرضاع، والمصنف لابن أبي شيبة (كتاب النكاح/ باب من=