تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الرضاع

(المصة الواحدة من الرضاع محرمة، وتحريم الرضاع في الحولين وما قاربهما، ولا حرمة له بعد ذلك) (١).

* ت: أصله الكتاب والسنة والإجماع؛ فالكتاب قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣].

وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الوِلَادَةِ) (٢)،

وأجمعت الأمة عليه (٣).

وقال الشافعي: لا تحرم المصة الواحدة (٤)

لنا أن النصوص المتقدمة لم تشترط زيادة، بل علقت الحكم بالاسم، وقاله [عمر] (٥)، وابن عباس؛ وعلي؛ وابن مسعود (٦).

(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٨)، وط العلمية: (١/ ٤٣٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٦٤).

(٢) أخرجه برقم: (١٤٤٤)، وهو عند البخاري أيضا برقم: (٥٢٣٩) من حديث عائشة رضي الله عنهما.

(٣) نقل الإجماع: ابن المنذر في الإجماع: (٨٢)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (٦٧)، وابن رشد

في البداية: (٣/ ٥٩).

(٤) ينظر: الأم: (٥/¬٢٩)، ومختصر المزني: (٨/ ٣٣٢)، والحاوي الكبير: (١١/ ٣٦٠).

(٥) هكذا في جميع النسخ، وفي الشرح أيضا، ولعل الصواب (ابن عمر)، وهو الذي اشتهر عنه القول بقليل الرضاع وكثيره، تنظر المصادر أسفله.

(٦) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب: (٥/ ١١٧)، والمحلى (١٠/ ١٩٢)، والاستذكار:

(٦/ ٢٤٩)، وبداية المجتهد: (٣/ ٥٩)، وتنظر آثار هؤلاء الصحابة في: المصنف لعبد الرزاق:

كتاب النكاح/ باب القليل من الرضاع، والمصنف لابن أبي شيبة (كتاب النكاح/ باب من=

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٨٧